بسم الله الرحمن الرحيم
إيضاح بشأن ما ورد في القرار الثاني للمجمع من الدورة التاسعة عشرة الخاص بمواقيت الصلاة في البلدان الواقعة ما بين خطي عرض 48 و66 شمالاً وجنوباً
الحمـد لله, والصـلاة والسـلام على رسـول الله, نبينا محمد وعلى آله وصحبه. وبعد:
فإن المجمع الفقهي الإسلامي في دورته الحادية والعشرين المنعقدة بمقر رابطة العالم الإسلامي في المدة من 24-28/1/1434هـ التي يوافقها 8-12/12/2012م نظر في الاستفسارات الواردة لأمانة المجمع التي تطلب توضيحاً لما ورد في الفقرة الأخيرة من القرار الثاني للمجمع من دورته التاسعة عشرة بشأن مواقيت الصلاة في البلدان الواقعة بين خطي عرض 48 و66 درجة شمالاً وجنوباً,
ونص الفقرة (على ألا يكون الجمع أصلاً لجميع الناس في تلك البلاد طيلة هذه الفترة, لأن ذلك من شأنه تحويل رخصة الجمع إلى عزيمة,
ويرى المجمع أنه يجوز الأخذ بالتقدير النسبي في هذه الحال من باب أولى). وإيضاحاً لما ذكر فإن المجمع يبين ما يأتي:
أولاً: يؤكد المجمع على قراراته السابقة المتعلقة بهذا الموضوع في الدورة الخامسة والدورة التاسعة والدورة التاسعة عشرة.
ثانياً: المـراد بالفقـرة الـواردة في القرار وهي: (على ألا يكون الجمع أصلاً لجميع الناس في تلك البلاد طيلة هذه الفترة, لأن ذلك من شأنه تحويل رخصة الجمع إلى عزيمة)
أن رخصة الجمع في حال وجود العلامة إنما هي لمن يلحقه الحرج بترك الجمع, وليست رخصة لجميع المسلمين في تلك البلاد لأن جعل الجمع أصلاً لجميع المسلمين في تلك البلاد من شأنه تحويل الرخصة إلى عزيمة, وهذا لا يتفق مع ما قرره علماء الإسلام من أن الرخصة يصار إليها عند وجود مبرر لها.
ثالثاً: الفقرة الأخيرة من القرار وهي (ويرى المجمع أنه يجوز الأخذ بالتقدير النسبي في هذه الحال من باب أولى) المراد من الحال المذكورة هي: في حال عدم وجود العلامة أو اضطرابها فإنه إذا جاز الجمع بين المغرب والعشاء في حال وجود العلامة لمن يلحقه الحرج والمشقة فيجوز الأخذ بالتقدير النسبي عند عدم وجود العلامة من باب أولى. والمجمع إذ يوضح ذلك يوصي المسلمين المقيمين في تلك البلاد بالحرص على اجتماع الكلمة, والتعاون على البر والتقوى, ونبذ الفرقة والاختلاف.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه